الشهيد الأول
322
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فروع : يكفي سماع الأذان من آخر البلد ، وكذا رؤية آخر جدرانه . اما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن العادة ، اعتبرنا محلته وأذانها كما أولنا به الرواية . ولا عبرة باعلام البلد كالمنائر والقلاع والقباب ، ولا بسماع الأذان المفرط في العلو ، كما لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض . والأقرب اجراء الصوت العالي مجرى الأذان ، والتمثيل بالأذان لأنه أبلغ الأصوات . ولو كانت القرية في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا ، وساكن الحلة ( يعتبر الاذان . وفي القرى المفرطة في انخفاض البيوت يحتمل ذلك وتقدير رؤية الجدار ) ( 1 ) ، وكذا يحتمل رؤية الجدار في حلة البادية . وتقارب القريتين لا يجعلهما بحكم الواحدة ، وان كثر اختلاطهما ودخول أهل كل منهما الأخرى من غير تغيير زي . فحينئذ المسافر من إحداهما في صوب الأخرى يعتبر جدار قريته وأذانها . ولو منع المسافر من تمام السفر ، فإن كان قبل محل الترخص أتم ، وان تجاوز محل الرخصة ورجا زوال المانع وجزم بالسفر قصر . ولو سافر في السفينة ، فردته الريح إلى أن أدرك أحد الأمرين : من
--> ( 1 ) سقط من م ، أثبتناه من س .